إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 133/1 تاريخ 23/2/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 اعتماد قدره /3.356.070.000/ل.ل. ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وخمسون مليونا وسبعون ألف ليرة إلى موازنة مجلس الانماء والاعمار لزوم أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية. وفق التنسيب التالي: الجزء الثاني أ الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لزوم أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية). /3.356.070.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وخمسون مليونا وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2006 مجلس الانماء والاعمار، ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور