All legislation

مرسوم Decree No. 16738 13/04/2006

إلغاء قنصلية لبنان الفخرية في كييف ـ دولة أوكرانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
16738
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16738 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9105 تاريخ 25/11/2002 المتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في كييف ـ دولة أوكرانيا،

بناء على المرسوم رقم 10115 تاريخ 5/4/1997 المتضمن في مادته الأولى إنشاء سفارة للبنان في كييف ـ دولة أوكرانيا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغيت قنصلية لبنان الفخرية في كييف ـ دولة أوكرانيا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور