All legislation

مرسوم Decree No. 16719 11/04/2006

ضم بلدية حوش الرافقة إلى اتحاد بلديات غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
16719
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2135-2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16719 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات غربي بعلبك)،

بناء على قرار اتحاد بلديات غربي بعلبك

رقم 2/2006 تاريخ 17/2/2006

بناء على قرار بلدية حوش الرافقة رقم /2/ تاريخ 14/1/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية حوش الرافقة إلى اتحاد بلديات غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات وبالوكالة الإمضاء: احمد فتفت