المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية حوش الرافقة إلى اتحاد بلديات غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 16719 11/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات غربي بعلبك)،
بناء على قرار اتحاد بلديات غربي بعلبك
رقم 2/2006 تاريخ 17/2/2006
بناء على قرار بلدية حوش الرافقة رقم /2/ تاريخ 14/1/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية حوش الرافقة إلى اتحاد بلديات غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات وبالوكالة الإمضاء: احمد فتفت