All legislation

مرسوم Decree No. 16720 11/04/2006

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
16720
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2136-2137
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4979 تاريخ 04/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16720 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/حسين احمد ابراهيم المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 8/9/2005 تحت الرقم 745/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت