المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 16720 11/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/حسين احمد ابراهيم المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 8/9/2005 تحت الرقم 745/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت