All legislation

مرسوم Decree No. 16734 13/04/2006

تعيين العميد دلال الرحباني مدير عام للأمن العام بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
16734
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16734 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)، وتعديلاته لا سيما المادة 44 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد دلال الرحباني مديرا عاما للأمن العام بالوكالة وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور