المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية اجد عبرين في قضاء الكورة إلى اتحاد بلديات الكورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 16749 15/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (إنشاء اتحاد بلديات الكورة)،
بناء على قرار بلدية اجد عبرين الكورة رقم 5 تاريخ 21/1/2006،
بناء على قرار اتحاد بلديات الكورة رقم 5 تاريخ 22/2/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية اجد عبرين في قضاء الكورة إلى اتحاد بلديات الكورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت