المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2006 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مرسوم Decree No. 16739 13/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 (احداث ملاك مؤقت في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 15128 تاريخ 10/9/2005 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء لغاية 31/12/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 149 تاريخ 11/2/2006،
وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2006 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مادة 2: مدد لغاية 31/12/2006، تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 919000 ل.ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2006 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور