All legislation

مرسوم Decree No. 16739 13/04/2006

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
16739
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16739 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 (احداث ملاك مؤقت في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 15128 تاريخ 10/9/2005 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء لغاية 31/12/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 149 تاريخ 11/2/2006،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2006 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2006، تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 919000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2006 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور