المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /950.000.000/ل.ل. (فقط تسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها. /300.000.000/ل.ل. الجزء الثاني «أ» الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /650.000.000/ل.ل. (منها 350 مليون لصيانة مبنى مالية بعبدا). المجموع العام /950.000.000/ل.ل. (فقط تسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).