المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة بعورته العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 16732 13/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعورته رقم 142 تاريخ 27/9/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/10/2004 ـ محضر رقم 44، والقاضي بوضع من منطقة بعورته العقارية من قضاء عاليه تحت الدرس،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة بعورته العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي