المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633.360.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات. /633.360.000/ل.ل. تمديد عقد اتفاق مع منظمة الطيران المدني الدولي لإدارة خدمات تقنية. (ستماية وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).