All legislation

مرسوم Decree No. 16743 13/04/2006

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق وتعديل قسم من المنطقة الصناعية المصدقة بالمرسوم رقم 10297 تاريخ 20/5/1997 في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16743
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2145-2148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 16743 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 11644 تاريخ 28/12/1962 (تصديق تخطيطات طرق وإنشاء منطقة صناعية في بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعبدا ـ اللويزة ـ الحازمية الحدث)،

بناء على المرسوم رقم 10270 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صناعية في منطقة بعبدا واللويزة العقاريتين في قضاء بعبدا)،

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا ـ اللويزة رقم 148/2005 تاريخ 10/11/2005،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2006 ـ محضر رقم 4،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 11644 تاريخ 28/12/1962، المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل القسم من المنطقة الصناعية OT المصدق بالمرسوم رقم 10297 تاريخ 20/5/1997 المحددة بالأحرف (A-B-C-D-E-F-G-H-I-A) والمؤشر عليه بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) بحيث يخضع هذا القسم لنظام المنطقة الارتفاقية A.1.3 وشروطها العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (قضاء بعبدا).

المادة 4

مادة 4: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964، يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 5

مادة 5: تسجل إشارة الخطوط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11644 تاريخ 28/12/1962 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع التخطيطات والبراحات غير المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي