المادة 1
مادة 1: أخضع البناء في قسم من منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس تقريبي 2000/1، لنظام البناء التالي: ـ معدل الاستثمار السطحي: 35% (خمس وثلاثون بالمائة). ـ عامل الاستثمار العام: 0.40 (أربعون بالمائة). ـ عدد الطوابق: 2 (طابقين). ـ الارتفاع الأقصى: 9م. (تسعة أمتار). ـ التراجع عن الطرقات: وفقا لمرسوم التخطيط والتراجع. ـ التراجعات الجانبية والخلفية: 4.5م. (أربعة أمتار ونصف). ـ المساحة الدنيا للافراز 1200م2 (ألف ومئتي متر مربع): الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 25م. (خمسة وعشرون مترا). ـ القطع الموجودة الصالحة للبناء: * المساحة الدنيا بعد التخطيط: 800م2 (ثمانمائة متر مربع). * الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 20م. (عشرون مترا). ـ يمنع بناء طابق الأعمدة. ـ يفرض نسبة حجر طبيعي للواجهات بمعدل 60% (ستون بالمائة). ـ يفرض بناء ثكنة قرميد هرمية الشكل فوق كامل السطح الأخير للبناء.