All legislation

مرسوم Decree No. 16744 13/04/2006

تصديق نظام خاص للبناء لقسم من منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
16744
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2149-2150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16744 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية المشرف رقم 9 تاريخ 18/5/2003،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 7/4/2004 محضر رقم ـ16ـ وتاريخ 2/6/2004 محضر رقم 24،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخضع البناء في قسم من منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس تقريبي 2000/1، لنظام البناء التالي: ـ معدل الاستثمار السطحي: 35% (خمس وثلاثون بالمائة). ـ عامل الاستثمار العام: 0.40 (أربعون بالمائة). ـ عدد الطوابق: 2 (طابقين). ـ الارتفاع الأقصى: 9م. (تسعة أمتار). ـ التراجع عن الطرقات: وفقا لمرسوم التخطيط والتراجع. ـ التراجعات الجانبية والخلفية: 4.5م. (أربعة أمتار ونصف). ـ المساحة الدنيا للافراز 1200م2 (ألف ومئتي متر مربع): الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 25م. (خمسة وعشرون مترا). ـ القطع الموجودة الصالحة للبناء: * المساحة الدنيا بعد التخطيط: 800م2 (ثمانمائة متر مربع). * الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 20م. (عشرون مترا). ـ يمنع بناء طابق الأعمدة. ـ يفرض نسبة حجر طبيعي للواجهات بمعدل 60% (ستون بالمائة). ـ يفرض بناء ثكنة قرميد هرمية الشكل فوق كامل السطح الأخير للبناء.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي