All legislation

مرسوم Decree No. 16761 15/04/2006

تعديل مساحة القطع الصالحة للبناء والأضلاع للمنطقة الارتفاقية B والمصدقة بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 13/3/2000 والعائد للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
16761
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2152-2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16761 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 2635 تاريخ 13/3/2000 العائد للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه)،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية دير قوبل رقم 14 تاريخ 28/9/2005،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 48 تاريخ 19/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ: 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت مساحة القطع الصالحة للبناء والأضلاع في المنطقة الارتفاقية B المصدقة بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 13/3/2000 والعائد للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه)، بحيث تصبح 750م2 (20م*20م) بدلا عن 1000م2 (25م* 25م).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي