إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 2635 تاريخ 13/3/2000 العائد للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه)،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية دير قوبل رقم 14 تاريخ 28/9/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 48 تاريخ 19/10/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ: 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت مساحة القطع الصالحة للبناء والأضلاع في المنطقة الارتفاقية B المصدقة بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 13/3/2000 والعائد للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه)، بحيث تصبح 750م2 (20م*20م) بدلا عن 1000م2 (25م* 25م).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي