إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (البند ـ ب ـ من المادة السادسة)،
بناء على المرسوم رقم 4946 تاريخ 23/2/2001 المتضمن الإجازة للانسة هالا جرجي شكور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم /85/ من منطقة شيخان العقارية (قضاء جبيل) باسم «مدرسة آرابيا كولدج»،
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة هالا جرجي شكور المسجل بالرقم 2936/12 تاريخ 6/10/2005 والمتضمن طلب تجديد مرسوم إجازة المدرسة المذكورة بسبب مضي أكثر من خمس سنوات على اعطائها الإجازة وعدم حصولها على الترخيص بمباشرة التدريس نظرا لأوضاعها الاقتصادية الصعبة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه، ولمرة واحدة فقط وأخيرة، لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 4946 تاريخ 23/2/2001 المتضمن الإجازة للانسة هالا جرجي شكور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /85/ من منطقة شيخان العقارية (قضاء جبيل) باسم مدرسة «آرابيا كولدج». لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي. وتسقط الإجازة بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبتها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني