المادة 1
مادة 1: يرخص لمستشفى ملكي الكائن في طرابلس ـ شارع المئتين ـ على العقار رقم 400 من منطقة بساتين الميناء العقارية بإضافة إنشاءات على بناء المستشفى ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 16737 13/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 416/1 تاريخ 4/9/1971 المتضمن الترخيص للدكتور سليم توفيق ملكي باستثمار مستشفى خاص في طرابلس ـ منطقة البساتين ـ بالعقار رقم 400،
بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى ملكي في طرابلس والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4599 تاريخ 18/5/2004،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 307/م.ه. تاريخ 18/8/2004،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمستشفى ملكي الكائن في طرابلس ـ شارع المئتين ـ على العقار رقم 400 من منطقة بساتين الميناء العقارية بإضافة إنشاءات على بناء المستشفى ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: على المستشفى صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 3: تأخذ المستشفى صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه