All legislation

مرسوم Decree No. 16747 15/04/2006

اعطاء سلفة خزينة لوزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
16747
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2156-2157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16747 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0102720162110/ سلفة خزينة قدرها /48.5/ مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل /32/ مليون دولار أميركي، وذلك لتسديد الدفعة الأولى من قيمة المصالحة مع شركتي FTML/FTMI. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة للعام 2006 على تنسيب «أحكام قضائية ومصالحات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور