All legislation

مرسوم Decree No. 16751 15/04/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاعلام لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16751
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2157-2158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16751 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /200.000.000/ل.ل. (مائتان مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الاعلام. الفصل 1 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /200.000.000/ل.ل. (مائتان مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور