المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /200.000.000/ل.ل. (مائتان مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الاعلام. الفصل 1 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /200.000.000/ل.ل. (مائتان مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).