المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.222.000.000/ل.ل. (مليار ومائتان واثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الاعلام. الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة لدفع رسوم جمركية ورسوم مرفأ والضريبة على القيمة المضافة العائدة لتجهيزات استديوهات الاذاعة اللبنانية. /1.222.000.000/ل.ل. (مليار ومائتان واثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).