المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الشباب والرياضة بقيمة /300/ ألف Euro ثلاثماية ألف Euro على أن تصرف هذه الهبة في تنفيذ برنامج الشباب الأوروبي ـ المتوسطي Euromed.
مرسوم Decree No. 16736 13/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة لعام 2005)،
بناء على كتاب رئيس الاتحاد الأوروبي رقم 06 ـ 026 تاريخ 13/1/2006،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الشباب والرياضة بقيمة /300/ ألف Euro ثلاثماية ألف Euro على أن تصرف هذه الهبة في تنفيذ برنامج الشباب الأوروبي ـ المتوسطي Euromed.
مادة 2: توضع الهبة النقدية في مصرف لبنان على أن يتم تحريك الحساب من قبل رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز السيد ريمون توما ومنسقة أنشطة البرنامج الانسة اليزا اصلانيان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت