المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدات بحويتا، افقا وبشناتا ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية مركبة جديدة تعرف باسم «بلدية بحويتا، افقا وبشناتا».
قرار Decision No. 1161 13/04/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بحويتا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1780/م تاريخ 23/3/2002،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدات بحويتا، افقا وبشناتا ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية مركبة جديدة تعرف باسم «بلدية بحويتا، افقا وبشناتا».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بحويتا، افقا وبشناتا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت