إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الطفولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7516 تاريخ 23/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفولة». مركزها: بيروت ـ فردان ـ عين التينة ـ بناية الواحة ـ ملك محمود جويدي. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة الأطفال وذوي الحاجة والمصابين بأمراض الدم خاصة السرطان وذلك في إنشاء مركز متخصص لمعالجة هذه الحالات. 2 ـ تقديم المساعدات للأطفال المصابين وأهلهم لتخطي هذه الأمراض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد غيث رشيد الصلح تاله عاطف سنو لانا محمد مروان الخياط حسين علي عباس روى محمود الجويدي ريما محمود العشي الشامي شبيب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لانا محمد مروان الخياط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت