All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 11/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع جراحي طب الفم والأسنان في مدينة صيدا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2168-2169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع جراحي طب الفم والأسنان في مدينة صيدا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20118 تاريخ 11/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع جراحي طب الفم والأسنان في مدينة صيدا». مركزها: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ بناية الرهبانية المارونية ـ عيادة الدكتور محمد غالب زويا ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ التعاون بين كافة الأعضاء من أجل تطوير مهنة طب الأسنان. 2 ـ الاهتمام بالنشاطات العلمية والثقافية والطبية. 3 ـ إقامة علاقة اجتماعية وانسانية بين كافة الأعضاء. 4 ـ الالتزام بجميع القوانين المرعية الاجراء، ولا سيما المتعلقة بمهنة طب الأسنان، ولا تشكل بديلا عن نقابة أطباء الأسنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نبيل محمد الساحلي د. نصرت رائف بيضاوي د. مروان شفيق الكشتبان د. عزمي احمد خالد الحسن د. سعيد احمد عكره د. محمد غالب عبد اللطيف زويا د. محمد مصطفى خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نبيل محمد الساحلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت