All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 11/04/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:141/أد تاريخ 31/5/1988 للجمعية المسماة: "جمعية النور الخيرية" مركزها: طرابلس.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2169-2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954، تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 141/أد تاريخ 31/5/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النور الخيرية» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9180 تاريخ 8/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية النور الخيرية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 141/أد تاريخ 31/5/1988 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الاتحاد النسائي اللبناني في الشمال». بدلا من: «جمعية النور الخيرية». غايتها: ـ العمل على رفع مستوى المرأة من النواحي الثقافية والاجتماعية والصحية. ـ العمل على تنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن العمل الجماعي المنظم. ـ العمل على تطوير الوعي الاجتماعي لدى المرأة وتمكينها من المساهمة في حماية الجيل الجديد وتربيته تربية صالحة. ـ إقامة علاقات مع الجمعيات النسائية التي لها نفس الأهداف. ـ العمل والسعي لايصال المرأة إلى المكان اللائق لها في المجتمع. ـ العمل على المواثيق التي تمكن المرأة من ممارسة حقوقها. ـ الاتصال بالجمعيات والهيئات الأهلية والأجنبية والمحلية التي تعنى بشؤون المرأة. ـ العمل في سبيل تحقيق رقي المرأة ودعم الجمعيات التي تود التعاون أو الانضمام للاتحاد. بدلا من: ـ إقامة ميتم في طرابلس الميناء للأطفال. ـ مساعدة المحتاجين ومركز تأهيل للمعاقين وبيت راحة للمسنين وخدمات طبية وتربية اللقطاء وحضانة الأطفال واغاثتهم ومشغل للخياطة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت