All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 11/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «نهار الشباب» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2170-2172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «نهار الشباب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5948 تاريخ 8/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نهار الشباب». مركزها: بيروت ـ الوسط التجاري ـ مبنى جريدة النهار. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى العمل في قطاع الشباب والطلاب وتطوير الصلات فيما بينهم، أفرادا ومجموعات، وتفعيل المساحات المشتركة وتنمية دينامية حوارية جامعة وتشبيك الجهود، تأسيسا على ما أطلقه الشهيد جبران تويني وعمل من أجله في ملحق «نهار الشباب» وغيره من الأفكار والمبادرات التي حملها إلى شباب لبنان. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايلة جبران تويني راشد سليم فايد رضوان ابراهيم عقيل زياد سليم بارود وليد نديم عبود غسان جوزيف حجار خليل حبيب شماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نايلة جبران تويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت