المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المبرمجين اللبنانيين». مركزها: طرابلس ـ البولفار ـ سنتر الروكسي ـ ط 2 غايتها: 1 ـ رفع مستوى العاملين في مجال البرمجة والمعلوماتية. 2 ـ إنشاء هيئة لتبادل الخبرات بين الأعضاء للافادة من الخبرات الضخمة للأعضاء كل في مجال عمله. 3 ـ التحضير لندوات ومؤتمرات تعرف العاملين في هذا المجال بكل المستجدات التكنولوجية. 4 ـ العمل على محو الأمية التكنولوجية من المجتمع عبر إقامته دورات تدريبية عامة ومتخصصة في كافة مجالات البرمجة والمعلوماتية. 5 ـ إقامة دورات تدريبية متخصصة لمساعدة طلاب المدارس والجامعات. 6 ـ العمل على تقديم دراسات وحلول معلوماتية لبعض المشاكل في القطاعين العام والخاص. 7 ـ تقديم الدراسات اللازمة عن قطاع المعلوماتية وحاجة السوق لدعم وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة في مجال المعلوماتية. 8 ـ إقامة معارض لتعريف وتشجيع المستثمرين للاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات في لبنان. 9 ـ تفعيل مادة المعلوماتية في المدارس والمعاهد لمواكبة اخر مستجدات التكنولوجيا. 10 ـ تأمين رخص لبرمجيات مدعومة للأعضاء والطلاب مما يشجع ويسهل الدراسة والبحث ويرفع المستوى العلمي. 11 ـ المساعدة على تأمين منح دراسية (دراسات عليا) في قطاع البرمجة للمتفوقين في هذا المجال للافادة من خبراتهم. 12 ـ دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البرمجة والمعلوماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد سعيد لينا محمد عباس وديع الياس رياشي جورج سمعان سركيس هيسم فيصل زيلع نشابه علي محمد سعيد احمد عبد الله قصيراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد سعيد.