All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 12/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المبرمجين اللبنانيين» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
12/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2172-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 12/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المبرمجين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20869 تاريخ 18/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المبرمجين اللبنانيين». مركزها: طرابلس ـ البولفار ـ سنتر الروكسي ـ ط 2 غايتها: 1 ـ رفع مستوى العاملين في مجال البرمجة والمعلوماتية. 2 ـ إنشاء هيئة لتبادل الخبرات بين الأعضاء للافادة من الخبرات الضخمة للأعضاء كل في مجال عمله. 3 ـ التحضير لندوات ومؤتمرات تعرف العاملين في هذا المجال بكل المستجدات التكنولوجية. 4 ـ العمل على محو الأمية التكنولوجية من المجتمع عبر إقامته دورات تدريبية عامة ومتخصصة في كافة مجالات البرمجة والمعلوماتية. 5 ـ إقامة دورات تدريبية متخصصة لمساعدة طلاب المدارس والجامعات. 6 ـ العمل على تقديم دراسات وحلول معلوماتية لبعض المشاكل في القطاعين العام والخاص. 7 ـ تقديم الدراسات اللازمة عن قطاع المعلوماتية وحاجة السوق لدعم وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة في مجال المعلوماتية. 8 ـ إقامة معارض لتعريف وتشجيع المستثمرين للاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات في لبنان. 9 ـ تفعيل مادة المعلوماتية في المدارس والمعاهد لمواكبة اخر مستجدات التكنولوجيا. 10 ـ تأمين رخص لبرمجيات مدعومة للأعضاء والطلاب مما يشجع ويسهل الدراسة والبحث ويرفع المستوى العلمي. 11 ـ المساعدة على تأمين منح دراسية (دراسات عليا) في قطاع البرمجة للمتفوقين في هذا المجال للافادة من خبراتهم. 12 ـ دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البرمجة والمعلوماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد سعيد لينا محمد عباس وديع الياس رياشي جورج سمعان سركيس هيسم فيصل زيلع نشابه علي محمد سعيد احمد عبد الله قصيراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت