إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ـ لبنان (أوسيب لبنان)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4475 تاريخ 22/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ـ لبنان (أوسيب لبنان)». مركزها: انطلياس ـ شارع بطريركية الأرمن الأرثوذكس ـ بناية الرهبنة الانطونية ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة إلى تعزيز الدور الاعلامي اللبناني وتنميته. 2 ـ الانفتاح على مختلف العائلات الروحية والمؤسسات الاعلامية في لبنان. 3 ـ تشجيع الأبحاث الاعلامية والنشاطات الاعلامية والثقافية على اختلافها من ندوات وأبحاث ومعارض ومحاضرات والمنشورات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمعان عيد سمعان الخوري اسكندر نعمه الهاشم الاب طوني وديع خضره انيس يوسف مسلم لويس وديع حنينه يوسف توفيق خريش جريس بطرس صدقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري اسكندر نعمه الهاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت