إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 22/12/1995،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة والتوجيه الاجتماعي» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8161 تاريخ 30/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة والتوجيه الاجتماعي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 22/12/1995 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع البساتي المكحول ـ ملك رجا عبد الله المصري. بدلا من: صيدا ـ شارع حي الفيلات ـ ملك الزعتري.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت