المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 28/9/2005 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «الرابطة الأشورية الاجتماعية». بدلا من: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم».
علم وخبر Notice of association No. 124 13/04/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 28/9/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24012 تاريخ 22/2/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 28/9/2005 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «الرابطة الأشورية الاجتماعية». بدلا من: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم».
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت