All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 13/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للانماء والعمل الانساني» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2178-2180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للانماء والعمل الانساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1002 تاريخ 14/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للانماء والعمل الانساني». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع المطران ـ ملك فهد احمد طليس ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ التنمية المتمثلة بالعمل الاجتماعي الخيري الانمائي. 1 ـ وذلك من خلال تقديم الخدمات لمن هم بحاجة لها والعمل على رفع المستوى الثقافي، عبر إقامة المحاضرات والندوات والقيام بدورات تدريبية ومحو الأمية والأنشطة الفنية. 2 ـ رفع المستوى التربوي عبر إنشاء المؤسسات التربوية: مدرسة ـ معهد ـ جامعة ـ مكتبة عامة. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدات والارشادات لهم. 4 ـ العمل والاستعانة بأصحاب الاختصاص على إنشاء مستوصف ومستشفى خاص وكذلك دار حضانة للايتام والعجزة والمعوقين، باتباع الأصول والقوانين الخاصة بذلك. 5 ـ إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة والمواد الارشادية التي تسهم في تحقيق غاية الجمعية. 6 ـ التفاعل والتعاون مع الوزارات ذات الصلة والبلديات والجمعيات الأهلية لما فيه خير المجتمع وتنميته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد حمد مرعي واصف محمد علم الدين وليد حسن اندرون سمير جورج مراد عبد القادر قاسم عجاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد حمد مرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت