All legislation

علم وخبر Notice of association No. 127 15/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أبناء كفرتبنيت الاجتماعية» مركزها: كفرتبنيت ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
127
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2181-2182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 127 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء كفرتبنيت الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4872 تاريخ 27/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء كفرتبنيت الاجتماعية». مركزها: كفرتبنيت ـ الشارع العام ـ ملك فضل فقيه ـ قضاء النبطية.

غايتها:

1 ـ تهتم وتعمل على محاربة الجهل والفقر وتساهم في تطور المجتمع وتوزيع الارشادات الصحية الضرورية لأبناء البلدة. وتنظيم دورات تدريبية: منها إقامة دورات على الاسعافات الأولية.

2 ـ تعمل على اعداد برامج تثقيفية وفقا للقيم الأخلاقية والتربوية. وإنشاء مكتبة تضم كتب وكراسات علمية متنوعة.

3 ـ اعداد جيل من البراعم والأطفال والأولاد للتوعية العامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: فضل قاسم فقيه عبد الله

علي حمامص زينب

محمود عتريس

محمد اسماعيل ياسين

ذيب حسين زيتون

ادهم حسن فقيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد اسماعيل ياسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت