All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 15/04/2006

تأسيس جمعية سياسية بيئية باسم: «حزب غرين هنترز» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2182-2184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب غرين هنترز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20300 تاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «حزب غرين هنترز». مركزها: سن الفيل ـ بناية انترانيك كزانجيان ـ ملك الدكتور رامح الشاعر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التعاون والتكاتف فيما بين الناشطين المنتسبين إلى الحزب والخبراء البيئيين وخبراء الصيد وكل الأشخاص الذين يهتمون بهواية الصيد وبحماية البيئة والمحافظة على ثرواتها المختلفة، وذلك في كافة المناطق اللبنانية مع احترام خصوصية كل منطقة وتنوعها الطبيعي. 2 ـ الدفاع عن التقاليد الاجتماعية وحماية القيم الثقافية والمحافظة على كافة الاهتمامات الوطنية ولا سيما الصيد على اختلاف أنواعه وفقا للخصائص البيئية والطبيعية والشعبية لكل منطقة من لبنان. 3 ـ المحافظة على البيئة وحماية الثروات الطبيعية والحيوانية والنباتية التي تمثل رأسمال الانسانية وذلك باجراء أبحاث علمية تتعلق بتلوث المياه الجوفية والنهرية والأرض والهواء وتنفيذ دراسات تعرض كيفية معالجة المشاكل كافة. 4 ـ السعي إلى نشر الثقافة البيئية بين جميع شرائح المجتمع اللبناني ولا سيما الأجيال الناشئة والعمل على تثقيف الصيادين اللبنانيين. 5 ـ العمل مع كافة المراجع الرسمية والخاصة والجمعيات المختصة على حماية الأنواع الحيوانية والحرجية والنباتية وتنشيط تكاثرها في كل المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمن طه سويد مصطفى احمد حيدر وليد رشيد الرسامني رامح جرجس الشاعر نزيه جوزف ابي سمعان نبيل وديع المعلوف بولص البير عريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه جوزف ابي سمعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت