المادة 1
مادة 1: يعدل البند أولا من المادة الخامسة من القرار رقم 400/1 تاريخ 15/3/2006 بحيث يصبح كما يلي:
قرار Decision No. 493 15/04/2006
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس بسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناء على قوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 15/3/2006 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 216/2005 ـ 2006 تاريخ 30/3/2006)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل البند أولا من المادة الخامسة من القرار رقم 400/1 تاريخ 15/3/2006 بحيث يصبح كما يلي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
15 نيسان 2006 وزير المالية جهاد ازعور