All legislation

قرار Decision No. 493 15/04/2006

تعديل القرار رقم 400/1 تاريخ 15/3/2006 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2184-2186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس بسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناء على قوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 15/3/2006 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 216/2005 ـ 2006 تاريخ 30/3/2006)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند أولا من المادة الخامسة من القرار رقم 400/1 تاريخ 15/3/2006 بحيث يصبح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

15 نيسان 2006 وزير المالية جهاد ازعور