All legislation

قرار Decision No. 67 17/04/2006

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
17/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2188-2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 17/04/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك).

بناء على الطلب المقدم من الانسة جويل اميل صوايا الرامي إلى تعيينها بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الانسة جويل اميل صوايا بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 25 إلى 48 ضمنا والفصول 50 إلى 60 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون أبو خليل