المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بيت الحاج ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بيت الحاج. مركزها: بلدة بيت الحاج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /608.000/ ل.ل. ستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والارشادات والتوجيهات لتطوير الزراعة. 3 ـ دعم المزارعين عند الكوارث الطبيعية. 4 ـ تأمين الدعم المادي والقروض من المؤسسات التي تمنح قروض لدعم الزراعة. 5 ـ تأمين صهريج سعة 20 برميل. 6 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية.