All legislation

قرار Decision No. 50 17/03/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
17/03/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2193-2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 17/03/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بيت الحاج ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بيت الحاج. مركزها: بلدة بيت الحاج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /608.000/ ل.ل. ستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والارشادات والتوجيهات لتطوير الزراعة. 3 ـ دعم المزارعين عند الكوارث الطبيعية. 4 ـ تأمين الدعم المادي والقروض من المؤسسات التي تمنح قروض لدعم الزراعة. 5 ـ تأمين صهريج سعة 20 برميل. 6 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه