المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية للانماء في قعبرين السمونية ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قعبرين السمونية ـ عكار. مركزها: قعبرين السمونية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب يها. رأسمالها الأساسي: /1.262.500/ ل.ل. مليون ومايتا واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ توضيب الانتاج بطرق حديثة. 2 ـ السعي إلى افتتاح مركز أدوية زراعية. 3 ـ تأمين بيوت بلاستيكية ونصوب لمساعدة المنتسبين على زيادة دخلهم. 4 ـ تأمين مستلزمات زراعية، جرارات وآليات شحن لنقل انتاج الأعضاء المزارعين. 5 ـ السعي لشراء شبكة بخاخ لري المزروعات ومساعدة الأعضاء عند الحاجة.