All legislation

قرار Decision No. 53 18/03/2006

إنشاء جمعية تعاونية زراعية انتاجية للانماء في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2194-2195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية للانماء في قعبرين السمونية ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قعبرين السمونية ـ عكار. مركزها: قعبرين السمونية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب يها. رأسمالها الأساسي: /1.262.500/ ل.ل. مليون ومايتا واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ توضيب الانتاج بطرق حديثة. 2 ـ السعي إلى افتتاح مركز أدوية زراعية. 3 ـ تأمين بيوت بلاستيكية ونصوب لمساعدة المنتسبين على زيادة دخلهم. 4 ـ تأمين مستلزمات زراعية، جرارات وآليات شحن لنقل انتاج الأعضاء المزارعين. 5 ـ السعي لشراء شبكة بخاخ لري المزروعات ومساعدة الأعضاء عند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/3/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه