All legislation

قرار Decision No. 119 29/03/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم: «دليل الفضائيات»

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2195-2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة هبه ابراهيم جمعه والمسجل تحت رقم 602 تاريخ 21/2/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة هبة ابراهيم جمعه، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، باسم «دليل الفضائيات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رندلا ميشال الحلوه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي