المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة هبة ابراهيم جمعه، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، باسم «دليل الفضائيات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رندلا ميشال الحلوه.
قرار Decision No. 119 29/03/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة هبه ابراهيم جمعه والمسجل تحت رقم 602 تاريخ 21/2/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة هبة ابراهيم جمعه، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، باسم «دليل الفضائيات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رندلا ميشال الحلوه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 29 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي