إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البيئة الرياضي» المسجل تحت الرقم 3727/د تاريخ 29/11/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6383 تاريخ 17/3/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 30/12/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: سركيس كركين سركيس سوجيان، ناصر محمد فهد المالطي، فواز محمد عريمش المحمد، فارس محمد المحمد، مصطفى واصف مستم، زهرة واصف مستم، محمود محمد زلطي، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي البيئة الرياضي». ـ مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال ـ الألعاب المرخصة بها: الكاراتيه، المصارعة.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2006
وزير الشباب والرياضة
د. احمد فتفت