All legislation

مرسوم Decree No. 16746 13/04/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ أشغال لإنشاء قناة قليا وتوابعها لجر المياه من نفق يحمر إلى خط الأنابيب الرئيسي في مناطق قليا ودلافة وبرغز وكوكبا العقارية ـ من المنافع العامة (محافظة البقاع ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
16746
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2203-2216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16746 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على القانون رقم 415 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)، والقانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل هذا المشروع، لا سيما المادة الرابعة منهما التي التزم بموجبها المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار ويعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 88/2006/أ تاريخ 2/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ أشغال لإنشاء قناة قليا وتوابعها لجر المياه من نفق يحمر إلى خط الأنابيب الرئيسي في مناطق قليا ودلافة وبرغز وكوكبا العقارية والمبينة بخطوط مائلة متعاكسة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 3/1 ـ 3/2 ـ 3/3 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المبينة على المسطحات واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتطبيقية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش