المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية» في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4800م2 من سجاد المساجد بعدد 48 لفة بوزن 13250 كلغ تقريبا لاستخدامها في فرش المساجد.
مرسوم Decree No. 16778 24/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية» في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4800م2 من سجاد المساجد بعدد 48 لفة بوزن 13250 كلغ تقريبا لاستخدامها في فرش المساجد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور