All legislation

مرسوم Decree No. 16778 24/04/2006

قبول هبة مقدمة من "الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
16778
Date
24/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16778 تاريخ 24/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية» في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4800م2 من سجاد المساجد بعدد 48 لفة بوزن 13250 كلغ تقريبا لاستخدامها في فرش المساجد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور