All legislation

مرسوم Decree No. 16768 24/04/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الخارجية والمغتربين لعام 2006 ـ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16768
Date
24/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2220-2221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16768 تاريخ 24/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية مساهمة مالية لدعم ميزانية المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر. /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور