All legislation

مرسوم Decree No. 16782 24/04/2006

إبرام ميثاق توأمة بين بلديتي جبيل اللبنانية وأورانج الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
16782
Date
24/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2225-2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16782 تاريخ 24/04/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الثقافة، التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، السياحة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بالمرسوم 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم ميثاق التوأمة بين بلديتي جبيل اللبنانية وأورانج الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت