All legislation

مرسوم Decree No. 16771 24/04/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الصيفي العقارية (محافظة بيروت).لشركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين.

Type
مرسوم · Decree
Number
16771
Date
24/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2228-2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16771 تاريخ 24/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. المسجل برقم 23/2006/أ تاريخ 28/2/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 650 ـ 651 ـ 652 من منطقة الصيفي العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتها 427 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مركز للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور