إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم لدولة قطر في لبنان المسجل برقم 28/2006/أ تاريخ 10/3/2006 الذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لدولة قطر بتملك العقار رقم 174 من منطقة الصيفي العقاري ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 190 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مركز لسفارة دولة قطر في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكورة للغاية المشار اليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور