إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب السيد حمد عبد الكريم نصر الله العارف من التابعية الإماراتية المسجل برقم 29/2006/أ تاريخ 11/3/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حمد عبد الكريم نصر الله العارف من التابعية الإماراتية بتملك العقارات رقم 8682 و8906 و8834 من منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 4003 م.م. والقسم 6 B من العقار رقم 151 من منطقة مار موسى الدوار العقارية ـ قضاء المتن ـ العائد له مساحة 100.8 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1600 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور