إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عقيل محي الدين عبد الله وزوجته خيرية عبد الودود عبد الغفار من التابعية الإماراتية، والمسجل برقم 30/2006/أ تاريخ 11/3/2006، المرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عقيل محي الدين عبد الله وزوجته خيرية عبد الودود عبد الغفار من التابعية الإماراتية، بتملك 480 سهم لكل منهما في العقارات 9 و419 و420 من منطقة زرعون العقارية قضاء المتن العائد لها مساحة 3794.79 م.م. من أصل مساحات العقارات الإجمالية البالغة 9487 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور