إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أنور عقيل محي الدين عبد الله وزوجته خلود عبد الله محمد العوضي من التابعية الإماراتية، والمسجل برقم 31/2006/أ تاريخ 11/3/2006، والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أنور عقيل محي الدين عبد الله وزوجته السيدة خلود عبد الله محمد العوضي من التابعية الإماراتية بتملك 480 سهم لكل منهما في كل من العقارات رقم 9 و419 و420 من منطقة زرعون العقارية قضاء المتن العائد لها مساحة 3794.79 م.م. من أصل مساحات العقارية الإجمالية البالغة 9487 م.م. ورخص للسيد أنور عقيل محي الدين عبد الله بمفرده بتملك كامل العقار رقم 8689 من منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحته 1035 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور