المادة 1
مادة 1: الغي القسم المصدق بالمرسوم رقم 8919 تاريخ 16/10/2002 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 16762 15/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8919 تاريخ 16/10/2002 (تصديق وإلغاء تخطيطات في طرق وحدائق منطقة برج حمود العقارية قضاء المتن)،
بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 94 تاريخ 29/7/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ـ 44 ـ تاريخ 21/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المصدق بالمرسوم رقم 8919 تاريخ 16/10/2002 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: صدق البراح المبين باللون الأخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8919 تاريخ 16/10/2002 عن صحيفة العقار رقم 5171 منطقة برج حمود العقارية المبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والذي ألفي بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم كذلك تسجل إشارة البراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالبراح المصدق في المادة الثانية أعلاه والبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي