إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية تبنين رقم 3 تاريخ 18/2/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/6/2005 ـ محضر رقم 29، وبتاريخ 8/12/2004 ـ محضر رقم 52،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي