All legislation

مرسوم Decree No. 16763 15/04/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
16763
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2245-2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16763 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية تبنين رقم 3 تاريخ 18/2/2005،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/6/2005 ـ محضر رقم 29، وبتاريخ 8/12/2004 ـ محضر رقم 52،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي