All legislation

قرار Decision No. 285 28/03/2006

شطب اسم خبير من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
28/03/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 28/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 34 منه،

بناء على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي المتضمن التصديق على قرار القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بحق السيد علي عبد السلام سعدية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد علي عبد السلام سعدية من جدول الخبراء الصادر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/3/1998 في فرع السير والميكانيك محافظة الشمال للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/2006 وزير العدل شارل رزق