All legislation

قرار Decision No. 1242 25/04/2006

تكليف محافظ لبنان الشمالي بأعمال مجلس بلدية بحويتا، افقا وبشناتا

Type
قرار · Decision
Number
1242
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2256-2257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1242 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 1161 تاريخ 13/4/2006، القاضي بإنشاء بلدية في بلدات بحويتا، افقا وبشناتا ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي، القيام بأعمال مجلس بلدية بحويتا، افقا وبشناتا ـ قضاء المنية الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت